العلامة الحلي
167
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
اقتراب المنزل أو في أثنائه ، فإن شرط الركوب في الطريق أجمع ، لم يلزمه النزول ؛ لأنّ العمل بالشرط مقدّم على العمل بالعادة ، وإن شرط النزول وجب . وكذا لو لم تكن العادة النزول لكن شرط في أثناء المسافة وكان معيّنا ، لزم الشرط ؛ لأنّه مقدّم . وإن لم يشرط النزول ولا الركوب دائما ، فإن كان الراكب امرأة أو ضعيفا ، لم يلزمه النزول ؛ لأنّ العادة لا تقضي به فيهما ، ولأنّه استأجر جميع الطريق ، فلا يلزمه تركه في بعضها ، ولم تجر لهما عادة بالمشي ، فلزمه حملها في جميع الطريق ، كالقماش . وإن كان جلدا قويّا ، احتمل ذلك أيضا ؛ لأنّه عقد على جميع الطريق ، فلا يلزمه تركه في بعضها ، كالضعيف ، وأن يلزمه النزول ؛ قضاء للعادة والعرف والمتعارف ، كالمشروط . البحث الثاني : في الحمل . [ مسألة 635 : يجوز استئجار الدوابّ ] مسألة 635 : يجوز استئجار الدوابّ : الإبل وغيرها للحمولة . قال اللّه تعالى : وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ « 1 » وقال تعالى : وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً « 2 » . والحمولة - بالفتح - : الدابّة التي تحمل الأحمال ، وهي الكبار ، والفرش : الصغار .
--> ( 1 ) سورة النحل : 7 . ( 2 ) سورة الأنعام : 142 .